الشيخ علي پناه الاشتهاردي
107
مدارك العروة
[ 1 ] وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة ، وهي أحد مواضع أدنى الحلّ للصحيحين الواردين فيه ، المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل وإن كان القدر المتيقّن الثاني ، فلا يشمل ما نحن فيه لكن الأحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهما . [ 2 ] والظاهر انّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة ، والَّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت ، بل لعلَّه أفضل لبعد المسافة وطول زمان الإحرام . [ 3 ] ( الثامن ) فخ ، وهو ميقات الصبيان في غير حج التمتّع عند جماعة بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان لا انّه يتعيّن ذلك ، ولكن الأحوط ما عن آخرين من وجوب كون إحرامهم من الميقات ، لكن لا يجردون إلَّا في فخّ .
--> ( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب المواقيت . ( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 2 و 1 من أبواب أقسام الحج . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب أقسام الحج .